القاضي النعمان المغربي

398

دعائم الإسلام

ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة ( 1 ) من دفع حكما من أحكام الاسلام وأنكر شريعة من شرائعه ، قوتل حتى يتوب من ذلك . وقتال اللصوص وقتلهم في حال المدافعة مباح . روينا ذلك ( 2 ) عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال : قد جاء عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من قتل دون ماله فهو شهيد . ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه . وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه . وما أصيب مع اللص فعرفه أهله أعيد ( 3 ) عليهم . والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا ، كذلك روينا عن أهل البيت . وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه أمر بقتل المرتد ، قال : من ولد على الاسلام فبدل دينه قتل ولم يستتب ، ومن كان على غير دين الاسلام ، فأسلم ثم ارتد يستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن كانت امرأة ، حبست حتى تموت أو تتوب . وروينا عنه ( ع ) أنه أتى بزنادقة فقتلهم ، ثم أحرقهم بالنار . وإن ارتد قوم عن الاسلام وحصلوا في دار مع ذراريهم ، قوتلوا كما يقاتل المشركون ، فإذا غلب عليهم قتلت المقاتلة ، وسبيت الذرية والنساء منهم ، إذا كانت نساؤهم ارتددن أيضا كما ارتد الرجال . فإن لم يبينوا بدار قتلوا . ومن ارتد من نسائهم حبست حتى تموت أو تتوب . وإذا بلغ أطفالهم ، عرض عليهم الاسلام ، فإن أسلموا وإلا قتل الرجال وحبست النساء حتى يسلمن أو يمتن . الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله ووصيه وآلهما . عنى ( 4 ) برقمه أقل عبيد حدود الدين وأقصرهم حسن بن إدريس بن علي لطف الله بهم سنة 989 ه‍ تم الجلد الأول من كتاب دعائم الاسلام ، وذكر الحلال والحرام ، ومعرفة القضايا والأحكام ، عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام . ويتلوه

--> . أهل القبلة جميع المسلمين الذين يتوجهون في صلواتهم إلى القبلة . حاشية من تأويله . T gl ( 1 ) . رد ( . var ) T ( 3 ) . ذلك . F om ( 2 ) . Colophon as in T ( 4 )